هل يجوز لبس النقاب في العمرة

هلْ يجُوز لبس النقِاب في العمْرَة؟ حيث تتساءل الكثير من النساء عن حكم لبس النقاب في العمرة، وفيما إذا كان جائزًا أم لا، لأن العمرة لها أركانها وشروطها التي يجب الالتزام بها حتى تصحّ العمرة، وفي مقالنا الآتي في موقع صفحات سوف نتعرف على حكم لبس المرأة للنقاب أثناء أداء العمرة.

هل يجوز لبس النقاب في العمرة

لا يجوز لبس المرأة للنقاب أثناء أدائها لمناسك العمرة، فقد نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- المرأة عن لبس القفازين أو النقاب في العمرة كما جاء في الحديث الشريف عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (ولَا تَنْتَقِبِ المَرْأَةُ المُحْرِمَةُ، ولَا تَلْبَسِ القُفَّازَيْنِ)[1]، والمقصود بعدم انتقاب المرأة في العمرة: أي أنها لا تلبس الملابس المفصّلة على مقدار الوجه، أو الملابس المَخيطة، أو المُقطّعة أي المقصوصة، وهذا لا يعني أن المرأة تذهب إلى العمرة مكشوفة الوجه، ولكنها تغطي وجهها عن طريق إسدال خمار الرأس الواسع الفضفاض على وجهها إذا خافت أن يراها الرجال الأجانب.[2]

كفارة لبس النقاب في العمرة

من لبست النقاب في العمرة مع علمها بحكمه وأنه محرّم، ولا يجوز لبسه في العمرة، في هذه الحالة تجب عليها الفدية وهي: إما أن تذبح شاة، أو أن تُطعم ستة مساكين من المساكين المتواجدين في مكة المكرمة، فتعطي ثلاثة أصواع للمساكين لكل واحد منهم نصف صاع كيلو ونصف كل واحد، أو أنها تصوم ثلاثة أيام سواءً في مكة المكرمة، أو في بلدها عندما تغادر مكة، وأما من لبست النقاب وهي جاهلة حكمه فلا تلزمها الكفارة أو الصيام أو أي شيء آخر، فالمرأة المُحرمة منهيّة عن لبس النقاب أثناء اعتمارها، وأما المرأة الغير مُحرمة، فيجوز لبس النقاب لها، كذلك إذا كانت محرمة فلا تلبس القفازين.[3]

في نهاية مقالنا القصير هذا نكون قد تعرفنا على هَل يَجوز لِبس النّقاب في العُمرة، حيث بيّنا الحكم الشرعي لهذا الأمر، وتعرفنا على كفارة لبس النقاب في العمرة حيث وضّحنا مقدار الكفارة التي يجب دفعها، فيحال لبس المرأة للنقاب في العمرة.

اقرأ أيضًا:

المراجع

[1]صحيح البخاريعبدالله بن عمر ، البخاري ، صحيح البخاري ، 1838 ، [صحيح]